مجلة روائع

المشرف العام و رئيس التحرير : سعد بن جمهور السهيمي




جديد الملفات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
اخبار محلية وعربية ودولية
السعودية: السجن والغرامة عقوبة التلفظ بعبارات خادشة للحياء
السعودية: السجن والغرامة عقوبة التلفظ بعبارات خادشة للحياء
10-02-1437 07:20
السعودية: السجن والغرامة عقوبة التلفظ بعبارات خادشة للحياء

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز في السعودية، عن تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء.
وأوضحت المسودة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى خمس سنوات، و500 ألف ريال غرامة.
وأكدت أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر، والغرامة عن خمسين ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة، بحسب صحيفة عكاظ.
وبيّن النظام أنه لا يخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وتضمنت المادة الأولى للمسودة مفهوم التحرش باعتباره جريمة، ويقصد به في أحكام هذا النظام كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة.
وجاء في ذات المادة أن «الابتزاز جريمة»، ويُقصد به كل من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
وأفادت المادة الثانية بأن نظام مكافحة التحرش «يهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم».
وأوجب النظام كل فرد في المجتمع بمهمة الإبلاغ عن الجريمة، إذ نص في مادته الرابعة على أنه «يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا»، مع المحافظة على هوية المبلّغ وعدم كشفها، وبيّنت مسودة النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهم، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وشدّد النظام على مساءلة كل موظف يخالف نظام التحرش، ونصت مادته السادسة على أنه يسأل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام.
وألزمت مسودة النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع تدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومن ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ووضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، والتحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 721


خدمات المحتوى



تقييم
1.00/10 (4 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.